الشيخ الحويزي
159
تفسير نور الثقلين
قلت : وما هو قال : أدنى ما يكون ثلث لثلث . 527 - في كتاب الاحتجاج للطبرسي ( ره ) عن الزهرا عليها السلام حديث طويل تقول فيه للقوم وقد منعوها ما منعوها وقال : ( أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) وقال : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) وقال ( ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) وزعمتم ان لاحظ لي ولا أرث من أبى ولا رحم بيننا أفخصكم الله بآية اخرج منها أبى صلى الله عليه وآله ؟ 528 - في تفسير العياشي عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قوله ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خير الوصية للوالدين والأقربين ) قال ، هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المواريث ، ( فمن بدله ) يعنى بذلك الوصي . 529 - في مجمع البيان روى أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل هل يجوز الوصية للوارث فقال : نعم ، وتلا هذه الآية . 530 - وروى السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : من لم يوص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصيته . 531 - وفيه اختلف في المقدار الذي تجب الوصية عنده ، قال ابن عباس ثمانمائة درهم وروى عن علي عليه السلام انه دخل على مولى له في مرضه ، وله سبعمأة درهم أو ستمائة فقال : الا أوصى ؟ فقال : لا انما قال الله سبحانه ( ان ترك خيرا ) وليس لك كثير مال ، وهذا هو المأخوذ به عندنا . 532 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ فقال اعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، ان الله تعالى يقول : فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه . 533 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال : اعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تبارك وتعالى يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه